فهرس الكتاب

الصفحة 1555 من 2662

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه الترجيح أن العين انتقلت حكمًا إلى الورثة ولم تبق عند المفلس فكانت كما لو باعها المفلس أو وهبها.

القطعة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح:

يجاب عن دليل هذا القول بما يأتي: أولًا:

الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك بأنه ضعيف فلا يعارض أحاديث الاشتراط.

ثانيًا: الجواب عن قياس الرجوع بالعين حال المفلس على الفسخ:

في السلم لتعذر المسلم فيه: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن العين هنا تعلق بها حق الغرماء وحق الورثة.

وفي السلم لم يتعلق به حقوق.

النقطة الثانية: عدم قبض شيء من الثمن:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الشريحة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في هذا الشرط على قولين:

القول الأول: أنه يشترط فلا يرجع البائع بعين ماله إذا قبض شيئًا من ثمنه.

القول الثاني: أنه لا يشترط ويرجع البائع من العين بقسط الباقي من الثمن.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت