فهرس الكتاب
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بهذا الشرط بما يأتي:
1 -حديث: (أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا فهو له) [1] .
2 -حديث: (أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء) [2] .
3 -أن الرجوع بالبعض يضر المشتري والغرماء بنقضان الثمن بتفريق الصفقة.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقياس الرجوع بالبعض على استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الاشتراط: أن الرجوع بالبعض يضر بالمفلس والغرماء كما تقدم في الاستدلال، والضرر لا يزال بالضرر.
(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3522) .
(2) سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل (2358) .