فهرس الكتاب

الصفحة 1556 من 2662

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بهذا الشرط بما يأتي:

1 -حديث: (أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا فهو له) [1] .

2 -حديث: (أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء) [2] .

3 -أن الرجوع بالبعض يضر المشتري والغرماء بنقضان الثمن بتفريق الصفقة.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقياس الرجوع بالبعض على استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الاشتراط: أن الرجوع بالبعض يضر بالمفلس والغرماء كما تقدم في الاستدلال، والضرر لا يزال بالضرر.

(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3522) .

(2) سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل (2358) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت