فهرس الكتاب

الصفحة 1558 من 2662

1 -حديث: (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) [1] .

فشرط وجوده بعينه، ومن وجد بعضه لم يجده بعينه.

2 -أن وجود الشيء بعينه يقطع الخصومة فيه بين الدائن والمفلس والغرماء، ووجود بعضه لا يقطعها، فيبقى الخلاف فيما يستحقه من الثمن ومزاحمة الغرماء.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه عدم الاشتراط: بأنه يجوز الرجوع بالجميع فيجوز الرجوع بالبعض كالأب في هبته لولده.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

القطعة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه ترجيح القول بالاشتراط: أن دليله نص في محل الخلاف فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يلتفت إليه.

(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3519) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت