فهرس الكتاب

الصفحة 1559 من 2662

النقطة الرابعة: ألا يتعلق بالعين حق للغير:

وفيها شريحتان:

1 -الأمثلة.

2 -توجيه الاشتراط.

الشريحة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تعلق حق الغير بالعين ما يأتي:

1 -أن تكون مرهونة.

2 -أن تكون مبيعة.

3 -أن تكون مبذولة صداقًا.

4 -أن تكون مبذولة عوض خلع [1] .

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط عدم تعلق حق للغير بالعين ما يأتي:

1 -حديث: (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به) [2] .

فإذا تعلق بالعين حق للغير لم تكن عند المفلس.

2 -أن الرجوع يضر صاحب الحق الذي تعلق بالعين والضرر لا يزال بالضرر.

النقطة الخامسة: عدم زيادة العين زيادة متصلة.

وفيها ثلاث شرائح:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الشريحة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في منع الزيادة المتصلة لرجوع الدائن بعين ماله على قولين:

القول الأول: أنها تمنع الرجوع.

القول الثاني: أنها لا تمنع الرجوع.

(1) وذلك إذا كان المحجور عليه امرأة.

(2) سنن أبي داود، باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل (3531) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت