فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 2662

الجانب الثاني: بيع الصوف منفصلًا عن الحيوان:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا بيع الصوف منفصلًا عن الحيوان كان البيع صحيحًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة بيع الصوف منفصلًا عن الحيوان: أنه حينئذٍ يكون معلومًا بالمشاهدة فتنتفى عنه الجهالة والغرر، فيصح بيعه كسائر المبيعات.

الأمر العاشر: بيع الجلد قبل سلخه [1] :

وفيه جانبان هما:

1 -بيع الجلد قبل السلخ منفردًا عن الحيوان.

2 -بيع الجلد قبل السلخ مع الحيوان.

الجانب الأول: بيع الجلد قبل السلخ منفردًا:

وفيه جزءان:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: حكم البيع:

بيع الجلد قبل سلخه منفردًا عن الحيوان لا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز بيع الجلد قبل سلخه منفردًا عن الحيوان ما يأتي:

(1) هذه التقسيمات في الجلد رغم أن بعضها قد لا يقع؛ لاستكمال التقسيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت