فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 2662

1 -أنه مجهول؛ لأنه لا تعلم سلامته أثناء السلخ أو عدمها؛ لأنه لا يسلم في الغالب من الخروق، وأحيانًا يتمزق فلا يصح بيعه والحال ما ذكر.

2 -أنه قد لا يقدر على تسليمه، أو يتأخر، فقد يمتنع صاحب الحيوان من ذبحه، أو يتأخر.

الجانب الثاني: بيع الجلد مع الحيوان:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا نص على الجلد.

2 -إذا لم ينص على الجلد.

الجزء الأول: إذا نص على الجلد في البيع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا خص الجلد بجزء من الثمن.

2 -إذا لم يخص الجلد بجزء من الثمن.

الجزئية الأولى: إذا خص الجلد بجزء من الثمن:

وفيها فقرتان:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا خص الجلد بجزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في الحيوان، ويدخل في تفريق الصفقة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه بطلان البيع في الجلد.

2 -توجيه صحة البيع في الحيوان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت