فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 2662

الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في الجلد:

وجه بطلان البيع في الجلد ما تقدم في بيعه منفردًا.

الشيء الثاني: توجيه صحة البيع في الحيوان:

وجه صحة البيع في الحيوان: أنه معلوم بالمشاهدة ومعلوم الثمن فصح بيعه كما لو بيع الجلد معه.

الجزئية الثانية: إذا لم يخص الجلد بجزء من الثمن:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا لم يخص الجلد بجزء من الثمن إذا بيع مع الحيوان، بطل البيع فيه وفي الحيوان.

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وفيها شيئان:

1 -توجيه بطلان البيع في الجلد.

2 -توجيه بطلان البيع في الحيوان.

الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في الجلد:

وجه بطلان البيع في الجلد ما تقدم في بيعه مع الحيوان منفردًا.

الشيء الثاني: توجيه بطلان البيع في الحيوان:

وجه بطلان البيع في الحيوان: جهالة الثمن فيه؛ لأن ثمن الجلد مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.

الجزء الثاني: إذا لم ينص على الجلد مع الحيوان:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم البيع.

2 -توجيه البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت