فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 2662

الجزئية الأولى: حكم البيع:

إذا لم ينص على الجلد مع الحيوان في بيعه معه كان البيع صحيحًا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة البيع إذا لم ينص على الجلد في بيعه مع الحيوان: أن الظاهر كون البيع للحيوان، وهو معلوم بالمشاهدة وثمنه معلوم، ويدخل الجلد تبعًا، ويندرج تحت قاعدة:"يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا"، وقاعدة:"يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".

الأمر الحادي عشر: بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلته.

2 -حكم بيعه.

الجانب الأول: أمثلة ما المقصمود منه مستتر في الأرض:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -الفجل.

2 -البصل.

3 -الثوم.

4 -الجزر.

5 -البطاطس.

الجانب الثاني: حكم بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض:

وفيه جزءان هما:

1 -بيعه بعد قلعه.

2 -بيعه قبل قلعه.

الجزء الأول: بيع ما المقصود منه مستتر الأرض بعد قلعه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -توجيه الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت