فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 2662

الجزئية الأولى: بيان حكم البيع:

بيع المستتر في الأرض بعد قلعه صحيح.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه جواز بيع المستتر في الأرض بعد قلعه: أنه بعد القلع يكون معلومًا بالمشاهدة فتزول عنه الجهالة والغرر.

الجزء الثاني: بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض قبل قلعه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا دل الظاهر منه على المستتر.

2 -إذا لم يدل الظاهر منه على المستتر.

الجزئية الأولى: إذا دل الطاهر على المستتر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف.

اختلف في بيع المستتر في الأرض إذا دل الظاهر منه على المستتر على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الصحة: بأن المبيع مجهول، والجهل بالمبيع يبطل العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت