فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 2662

الشيء الثاني: توجيه القول بالصحة.

وجه هذا القول: بأن المقصود العلم بالمبيع، فإذا دل الظاهر على المستتر حصل المقصود فيصح البيع لتحقق شرطه.

الفقرة الثالثة: الترجيح.

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح.

وجه ترجيح القول بالصحة: أن الأصل الصحة، ولا دليل على المنع.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المانعين.

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن دعوى جهالة المبيع مع دلالة ظاهره على المستتر منه دعوى غير صحيحة. بدليل بيع الأنموذج، وبيع الموصوف.

الجزئية الثانية: إذا لم يدل الظاهر على المستتر.

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم البيع.

2 -توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: حكم البيع.

إذا لم يدل الظاهر من المستتر على ما استتر منه لم يصح البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت