فهرس الكتاب

الصفحة 1564 من 2662

1 -صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.

2 -حكم الرجوع.

الفقرة الأولى: صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.

من صور ذلك ما يأتي:

1 -أن يبذل الثمن الغرماء أنفسهم.

2 -أن يبذله أجنبي.

الفقرة الثانية: الرجوع:

وفيه ثلاثهْ أشياء هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الشيء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في رجوع من وجد سلعته عند المحجور عليه بسلعته: إذا بذل له الثمن من غير المحجور عليه على قولين:

القول الأول: أنه يملك الرجوع.

القول الثاني: أنه لا يملك الرجوع.

الشيء الثاني: التوجيه.

وفيه نقطتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول.

وجه هذا القول بما يلي:

1 -حديث: (من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) [1] .

حيث أثبت الأحقية في الرجوع من غير تفضيل.

(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3519) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت