فهرس الكتاب
1 -صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.
2 -حكم الرجوع.
الفقرة الأولى: صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.
من صور ذلك ما يأتي:
1 -أن يبذل الثمن الغرماء أنفسهم.
2 -أن يبذله أجنبي.
الفقرة الثانية: الرجوع:
وفيه ثلاثهْ أشياء هي:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في رجوع من وجد سلعته عند المحجور عليه بسلعته: إذا بذل له الثمن من غير المحجور عليه على قولين:
القول الأول: أنه يملك الرجوع.
القول الثاني: أنه لا يملك الرجوع.
الشيء الثاني: التوجيه.
وفيه نقطتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول.
وجه هذا القول بما يلي:
1 -حديث: (من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) [1] .
حيث أثبت الأحقية في الرجوع من غير تفضيل.
(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3519) .