فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 2662

2 -أنه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه فلم يلزم قبوله كبذل نفقة الزوجة عن المعسر بها.

3 -أنه قد يظهر غريم لم يحضر فيرجع على صاحب السلعة فيلحقه الضرر بنقص حقه.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بأن الرجوع لدفع النقص عن صاحب السلعة بمزاحمة الغرماء، فإذا بذل له الثمن كلاملًا زال سبب الرجوع كما لو زال عيب المعيب قبل الرد.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الرجوع.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الرجوع: أن إثبات الرجوع لصاحب السلعة بسلعته لدفع الضرر عنه بنقص حقه بمشاركة الغرماء فإذا بذل له حقه كاملًا انتفى الضرر فزال سبب الرجوع.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

الجواب عن وجهة هذا القول كما يلي:

أولًا: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأنه معقول العلة وليس تعبديًا وهو دفع الضرر عن صاحب السلعة وقد سبق الجواب عن ذلك في الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت