فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 2662

ثانيًا: الجواب عن القياس على بذل النفقة عن المعسر بها:

يجاب عن ذلك: بأن العلة هي المنة وهي غير واردة هنا لما يأتي:

1 -أن بذل الغرماء لثمن السلعة من أجل بقائها لمصلحتهم فلا منة فيه.

2 -لو سلم أنه ليس لمصلحتهم فإن الذي تلحقه المنة في ذلك على فرض وجودها هو المحجور عليه بتخليصه من حق صاحب السلعة وليس صاحب السلعة.

ثالثًا: الجواب عن احتمال ظهور غريم لم يحضر:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن ذلك احتمال، والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.

الجواب الثاني: أن ما أخذه صاحب السلعة يعتبر ثمنًا لسلعته وليس مقاسمة للغرماء، فلا يلحقه من يظهر من الغرماء بعد القسمة.

الفرع السادس: إقرار المحجور عليه:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة الإقرار.

2 -حكم الإقرار.

الأمر الأول: أمثلة الإقرار:

من أمثلة إقرار المحجور عليه ما يأتي:

1 -الإقرار بشيء من المال المحجور عليه.

2 -الإقرار بدين في الذمة.

3 -الإقرار بجناية من المحجور عليه نفسه.

4 -الإقرار بجناية من المال المحجور عليه.

الأمر الثاني: حكم الإقرار:

وفيه جانبان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت