فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 2662

1 -أن يكون المال أرزًا والدين كذلك.

2 -أن يكون المال حديدًا والدين كذلك.

3 -أن الدين تمرًا ومال المفلس كذلك.

الجزء الثاني: حكم البيع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المال من جنس الدين فلا يباع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز البيع إذا كان المال من جنس الدين ما يأتي:

1 -أن الهدف من البيع هو تحويل المال إلى جنس الدين ليمكن الوفاء منه؛ فإذا كان من جنس الدين أمكن الوفاء من غير بيع فلا يوجد حاجة للبيع.

2 -أن البيع يضر المدين لما يأتي:

أ - أنه يباع بأقل من ثمن المثل وهذا هو الغالب.

ب - أن البيع يحتاج إلى مؤنة وتكاليف من أجرة دلال. وحمال ومحاسب ... الخ.

وهذه التكاليف ستؤخذ من ثمن المال.

الأمر الثاني: من يتولى البيع:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان من يتولى البيع.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يتولى البيع:

يتولى البيع الحاكم بواسطة لجنة يكونها ويشرف عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تولى الحاكم لبيع مال المحجور عليه ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت