فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 2662

1 -أنه النائب عن المسلمين والمفلس من ضمنهم.

2 -أنه أقرب إلى العدل وأبعد عن التهمة.

الأمر الثالث: حضور المفلس للبيع:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم حضوره.

2 -الهدف من حضوره.

الجانب الأول: بيان حكم الحضور:

حضور المفلس لبيع ماله مستحب.

الجانب الثاني: الهدف من حضور المفلس لبيع ماله:

الهدف من ذلك: أن يطمئن على سلامة الإجراءات ويعرف الأثمان وما تحصل منها.

الأمر الرابع: ما يترك للمدين:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان له دخل يكفيه.

2 -إذا لم يكن له دخل يكفيه.

الجانب الأول: إذا كان له دخل يكفيه:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الترك.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان للمفلس دخل يكفيه لم يترك له من ماله شيء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ترك شيء للمفلس إذا كان له دخل يكفيه: أن المقصود من الترك سد حاجته فإذا كان عنده ما يكفيه لم يكن بحاجة إلى الترك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت