فهرس الكتاب
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على سبق الاختبار لدفع المال ما يأتي:
1 -الآية السابقة، حيث رتب دفع المال على الابتلاء وإيناس الرشد.
2 -أن دفع المال قبل الاختبار لا يحقق الهدف منه، ويعرض المال للضياع.
المسألة العاشرة: من تثبت له الولاية على المحجور عليه لحظة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم".
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
1 -ولاية الأب.
2 -ولاية وصي الأب.
3 -ولاية الحاكم.
4 -ولاية الجد.
5 -ولاية سائر الأقارب.
الفرع الأول: ولاية الأب:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه ولايته.
2 -الشروط.
الأمر الأول: توجيه ولايته:
وجه ولاية الأب على المحجور عليه لحظ نفسه: كمال شفقته والنصح والعناية.
الأمر الثاني: الشروط:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الشروط.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الشروط:
يشترط في ولاية الأب على المحجور عليه لحظه شرطان.