فهرس الكتاب

الصفحة 1593 من 2662

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على سبق الاختبار لدفع المال ما يأتي:

1 -الآية السابقة، حيث رتب دفع المال على الابتلاء وإيناس الرشد.

2 -أن دفع المال قبل الاختبار لا يحقق الهدف منه، ويعرض المال للضياع.

المسألة العاشرة: من تثبت له الولاية على المحجور عليه لحظة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم".

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

1 -ولاية الأب.

2 -ولاية وصي الأب.

3 -ولاية الحاكم.

4 -ولاية الجد.

5 -ولاية سائر الأقارب.

الفرع الأول: ولاية الأب:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه ولايته.

2 -الشروط.

الأمر الأول: توجيه ولايته:

وجه ولاية الأب على المحجور عليه لحظ نفسه: كمال شفقته والنصح والعناية.

الأمر الثاني: الشروط:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الشروط.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الشروط:

يشترط في ولاية الأب على المحجور عليه لحظه شرطان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت