فهرس الكتاب

الصفحة 1594 من 2662

الشرط الأول: العدالة ولو ظاهرًا.

الشرط الثاني: الرشد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان:

1 -توجيه اشتراط العدالة.

2 -توجيه اشتراط الرشد.

الجزء الأول: توجيه اشتراط العدالة:

وجه اشتراط العدالة لولاية الأب: أن غير العدل لا تؤمن خيانته في المال وتضييعه له فلا تصح ولايته.

الجزء الثاني: توجيه اشتراط الرشد:

وجه اشتراط الرشد: أن غير الرشيد لا يكون واليًا على نفسه فلا يكون واليًا على غيره.

الفرع الثاني: ولاية وصي الأب:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -توجيه ولايته.

2 -شروط توليته.

3 -تقديمه على الجد.

الأمر الأول: توجيه ولاية الوصي:

وجه ولاية الوصي: أنه نائب عن الأب فيأخذ حكمه كوكيله في حياته.

الأمر الثاني: شروط توليته:

يشترط لثبوت ولاية الوصي ما يشترط في ولاية الأب وقد تقدم ذلك.

الأمر الثالث: تقديم الوصي على الجد:

وفيه ثلاث أجزاء هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت