فهرس الكتاب

الصفحة 1624 من 2662

الأمر الأول: بيان حكم الإذن:

يجوز للسيد أن يأذن بالتجارة لعبده بما يراه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز إذن السيد لعبده بالتجارة أن الحجر عليه لحق السيد فإذا أذن له زال المانع.

الأمر الثالث: مجالات الإذن:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان المجالات.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: مجالات الإذن:

تحديد مجالات التصرف للعبد يرجع إلى السيد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إرجاع تحديد مجالات التصرف للعبد إلى السيد: أن الحجر لحقه فأي مجال يأذن للعبد في التصرف فيه يجوز له التصرف فيه.

المسألة الخامسة عشرة: تبرع المحجور عليه:

وفيها فرعان هما:

1 -تبرع المأذون له.

2 -تبرع غير المأذون له.

الفرع الأول: تبرع المأذون له.

وفيه أمران هما:

1 -ما يجوز له التبرع به.

2 -ما لا يجوز له التبرع به.

الأمر الأول: ما يجوز له التبرع به:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يجوز التبرع به.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت