الجانب الأول: بيان ما يجوز للمحجور عليه التبرع به:
مما يجوز للمحجور عليه التبرع به ما يأتي:
1 -إهداء المأكول بلا إسراف.
2 -إعارة الدابة ومثلها السيارة.
3 -عمل الوليمة من غير إسراف.
4 -الصدقة بالشيء اليسير عرفًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تبرع المأذون له بما ذكر ما يأتي:
1 -أنه شيء يسير لا يضره.
2 -أنه مما جرت العادة به فيدخل في عموم الإذن.
الأمر الثاني: ما لا يجوز له التبرع به:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان ما لا يجوز له التبرع به.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما لا يجوز التبرع به:
مما لا يجوز التبرع به ما يأتي:
1 -النقود.
2 -الملابس.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز التبرع بالنقود والملابس: أن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه فيها فلم يجز للمأذون كغير المأذون.
الفرع الثاني: تبرع غير المأذون له:
وفيه أمران هما:
1 -ما يجوز له التبرع به.
2 -ما لا يجوز له التبرع به.