فهرس الكتاب

الصفحة 1625 من 2662

الجانب الأول: بيان ما يجوز للمحجور عليه التبرع به:

مما يجوز للمحجور عليه التبرع به ما يأتي:

1 -إهداء المأكول بلا إسراف.

2 -إعارة الدابة ومثلها السيارة.

3 -عمل الوليمة من غير إسراف.

4 -الصدقة بالشيء اليسير عرفًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تبرع المأذون له بما ذكر ما يأتي:

1 -أنه شيء يسير لا يضره.

2 -أنه مما جرت العادة به فيدخل في عموم الإذن.

الأمر الثاني: ما لا يجوز له التبرع به:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما لا يجوز له التبرع به.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما لا يجوز التبرع به:

مما لا يجوز التبرع به ما يأتي:

1 -النقود.

2 -الملابس.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز التبرع بالنقود والملابس: أن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه فيها فلم يجز للمأذون كغير المأذون.

الفرع الثاني: تبرع غير المأذون له:

وفيه أمران هما:

1 -ما يجوز له التبرع به.

2 -ما لا يجوز له التبرع به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت