فهرس الكتاب

الصفحة 1626 من 2662

الأمر الأول: ما يجوز لغير المأذون التبرع به:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يجوز.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يجوز:

مما يجوز لغير المأذون له التبرع به ما لا يضره من قوته كالرغيف، والتمرة ونحو ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه جواز تبرع غير المأذون له بالشيء اليسير من قوته ما يأتي:

1 -أنه مما جرت العادة به فيجوز بناء على هذه العادة.

2 -أنه لا ضرر عليه به، وينفع غيره فجاز له كالمأذون له.

الأمر الثاني: ما لا يجوز له التبرع به:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما لا يجوز.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما لا يجوز لغير المأذون التبرع به:

مما لا يجوز لغير المأذون له التبرع به ما يأتي:

1 -ما كان من غير قوته.

2 -ما يضره من قوته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تبرع غير المأذون فيه ما يضره من قوته: أنه لم يؤذن له فيه ولم تجر العادة به فلا يجوز له التبرع به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت