المسألة الثالثة: إذا لم يأذن الموكل بقبض الثمن ولم ينه عنه.
وفيها فرعان هما:
1 -إذا وجد قرينة على القبض.
2 -إذا لم يوجد قرينة على القبض.
الفرع الأول: إذا وجد قرينه على القبض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -أمثلة القرينة.
2 -حكم القبض.
3 -الضمان إذا لم يقبض الوكيل الثمن مع وجود القرينة على القبض.
الأمر الأول: أمثلة القرينة:
من أمثلة القرينة على الإذن بقبض الثمن ما يأتي:
1 -إذا كان التقابض واجبًا كما في بيع الربوي بجنسه، أو بما لا يباع به نسيئة.
2 -إذا كان المشتري غير معروف ولو لم يقبض الثمن منه ضاع.
3 -أن يكون المشتري معروفًا بالمماطلة ولو لم يقبض الثمن منه ضاع.
الأمر الثاني: حكم القبض:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا وجدت قرينة على القبض جاز للوكيل القبض.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز قبض وكيل البيع للثمن إذا وجدت قرينة تدل عليه: أن القرينة من الإذن بالقبض فيعمل بها.