فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 2662

المسألة الثالثة: إذا لم يأذن الموكل بقبض الثمن ولم ينه عنه.

وفيها فرعان هما:

1 -إذا وجد قرينة على القبض.

2 -إذا لم يوجد قرينة على القبض.

الفرع الأول: إذا وجد قرينه على القبض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -أمثلة القرينة.

2 -حكم القبض.

3 -الضمان إذا لم يقبض الوكيل الثمن مع وجود القرينة على القبض.

الأمر الأول: أمثلة القرينة:

من أمثلة القرينة على الإذن بقبض الثمن ما يأتي:

1 -إذا كان التقابض واجبًا كما في بيع الربوي بجنسه، أو بما لا يباع به نسيئة.

2 -إذا كان المشتري غير معروف ولو لم يقبض الثمن منه ضاع.

3 -أن يكون المشتري معروفًا بالمماطلة ولو لم يقبض الثمن منه ضاع.

الأمر الثاني: حكم القبض:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا وجدت قرينة على القبض جاز للوكيل القبض.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز قبض وكيل البيع للثمن إذا وجدت قرينة تدل عليه: أن القرينة من الإذن بالقبض فيعمل بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت