فهرس الكتاب

الصفحة 1704 من 2662

الأمر الثالث: ضمان الوكيل للثمن لو تلف لعدم القبض مع القرينة على القبض:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كانت القرينة تدل على ضياع الثمن إذا لم يقبض.

2 -إذا كانت القرينة لا تدل على الضياع.

الجانب الأول: إذا كانت القرينة تدل على الضياع:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت القرينة تدل على ضياع الثمن إذا لم يقبض لزم الوكيل الضمان.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان الوكيل للثمن إذا دلت القرينة على الضياع بترك القبض: أنه يعد مفرطًا، وتقدم أن الوكيل إذا فرط ضمن.

الجانب الثاني: إذا كانت القرينة لا تدل على الضياع:

وفيه جزءان هما:

1 -الضمان.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: الضمان:

إذا لم تدل القرينة على الضياع فلا ضمان على وكيل البيع بعدم قبض الثمن.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان وكيل البيع للثمن إذا لم يقبضه وقرينة القبض لا تدل على الضياع بعدم القبض: أن الوكيل لا يعد مفرطًا في هذه الحالة؛ لأن ظاهر الحال أنه لا خطر على الثمن في عدم القبض، وأنه يمكن تحصيله في أي وقت آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت