فهرس الكتاب
الأمر الثالث: ضمان الوكيل للثمن لو تلف لعدم القبض مع القرينة على القبض:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كانت القرينة تدل على ضياع الثمن إذا لم يقبض.
2 -إذا كانت القرينة لا تدل على الضياع.
الجانب الأول: إذا كانت القرينة تدل على الضياع:
وفيه جزءان هما:
1 -حكم الضمان.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت القرينة تدل على ضياع الثمن إذا لم يقبض لزم الوكيل الضمان.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان الوكيل للثمن إذا دلت القرينة على الضياع بترك القبض: أنه يعد مفرطًا، وتقدم أن الوكيل إذا فرط ضمن.
الجانب الثاني: إذا كانت القرينة لا تدل على الضياع:
وفيه جزءان هما:
1 -الضمان.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: الضمان:
إذا لم تدل القرينة على الضياع فلا ضمان على وكيل البيع بعدم قبض الثمن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان وكيل البيع للثمن إذا لم يقبضه وقرينة القبض لا تدل على الضياع بعدم القبض: أن الوكيل لا يعد مفرطًا في هذه الحالة؛ لأن ظاهر الحال أنه لا خطر على الثمن في عدم القبض، وأنه يمكن تحصيله في أي وقت آخر.