فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 2662

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا اشرط على المشتري الذبح أجبر عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلزام مشتري الحيوان المشروط ذبحه بذبحه ما يأتي:

1 -أن الوفاء بالشروط واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

2 -أن المستثنى من الحيوان الشروط ذبحه ملك للبائع يجب تسليمه إليه، وذلك ممكن من غير ضرر على المشتري فيجب عليه، وليس لذلك طريق إلا ذبح الحيوان فيلزم.

3 -أن المشتري قد دخل في العقد عالمًا بهذا الشرط وراضيًا به من غير مانع شرعي فيلزمه الوفاء به.

4 -أن تهرب المشتري من ذبح الحيوان وقد رضي به حين العقد غش وخداع وتغرير، وكل ذلك لا يجوز.

الجانب الثاني: إذا كان لم يشترط الذبح على المشتري:

وفيه جزءان هما:

1 -الإجبار على الذبح.

2 -الحكم على القول بعدم الذبح.

الجزء الأول: الإجبار على الذبح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت