فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 2662

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في إجبار المشتري على الذبح إذا لم يشترط عليه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجبر عليه.

القول الثاني: أنه يجبر

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الذبح ينقص قيمة الحيوان فلا يجبر عليه من غير شرط.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن المستثنى باقٍ على ملك البائع ولا يمكن تسليمه إلا بالذبح فيلزم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

2 -أن استثناء السواقط من الحيوان يستلزم اشتراط ذبحه؛ لأنه لا يستفاد منها من غيره.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الإلزام بالذبح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت