فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 2662

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الإلزام بالذبح ما يأتي:

1 -أنه يمكن تعويض البائع عما استثناه من غير ذبح، وهذا يحقق مصلحة الطرفين، وهو أولى من إهدار مصلحة أحدهما لتحقيق مصلحة الآخر.

2 -أن هدف البائع ليس محصورًا في سواقط هذا الحيوان وحده، وإنما في السواقط من أي حيوان، وذلك يتحقق من غير ذبح ما استثنيت منه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تحقيق هدف البائع لا يتوقف على الذبح؛ لأنه يمكن بالتعويض كما تقدم في توجيه الترجيح.

الجزء الثاني: الحكم على القول بعدم الذبح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الإلزام بالبدل.

2 -تحديد البدل عند الأخذ به.

الجزئية الأولى: الإلزام بالبدل:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا لم يلزم المشتري بالذبح فقد اختلف في الحكم على قولين:

القول الأول: أنه يلزم البدل.

القول الثاني: أنه يخير البائع بين الفسخ وأخذ البدل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت