فهرس الكتاب

الصفحة 1877 من 2662

الفرع الثامن: ضمان المتلفات:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الضمان.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الضمان:

وفيه جانبان هما:

1 -ما تلف بتعد أو تفريط.

2 -ما تلف من غير تعد ولا تفريط.

الجانب الأول: ما تلف بتعد أو تفريط:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

ما يتلفه الشركاء بتعد أو تفريط يتلف على حسابهم جميعًا ويلزمهم ضمانه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان ما يتلف بتعد أو تفريط: أن الأصل في الإتلاف الضمان إلا بعذر فإذا انتفى العذر لزم الضمان والتعدي أو المفرط لا عذر له فيلزمه الضمان.

الجانب الثاني: ما تلف من غير تعد ولا تفريط:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الضمان.

ما يتلف بأيدي الشركاء في شركة الأبدان من غير تعد ولا تفريط يتلف عليهم جميعًا فلا يلزم من تلف في يده ضمانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت