فهرس الكتاب

الصفحة 1878 من 2662

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان على أحد من الشركاء لا يتلف في يده من غير تعد ولا تفريط: أن كل واحد أمين لآخر بحكم الوكالة الثابتة بالعقد، والأمين لا يلزمه ضمان ما لم يتعد أو يفرط.

الفرع التاسع: نسبة النصيب من الكسب:

وفيه أمران:

1 -في حالة صحة الشركة.

2 -في حالة فساد الشركة.

الأمر الأول: في حالة صحة الشركة:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا شرط لكل واحد جزء معلوم.

2 -إذا لم يشترط لأحد منهم شيء.

الجانب الأول: إذا شرط لكل منهم ما يخصه:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان ما يستحقه.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الاستحقاق:

إذا بين ما يخص كل واحد من الشركاء كان له.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق كل واحد ما شرط له ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [1] .

2 -أن الكسب للشركاء فإذا اقتسموه برضاهم صح ذلك؛ لأن ذلك من حقهم.

(1) سنن أبي داود (3594) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت