فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 2662

الأمر الثالث: حكم البيع:

وفيه ثلاث جوانب هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

اختلف في بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول بعدم الصحة.

2 -توجيه القول بالصحة.

الجزء الأول: توجيه القول بعدم الصحة:

وجه عدم صحة بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار: بأن المبيع مجهول؛ لأن المبيع لم يحدد فلا يعلم المقدار الذي سيأخذه المشتري، ويلزم من هذا جهالة الثمن.

الجزء الثاني: توجيه القول بالصحة:

وجه صحة بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار بما يأتي:

1 -أن نسبة الثمن إلى المبيع معلومة، وهذا هو المطلوب؛ لأن الغرر والضرر ينتفي به، وهو علة المنع حين الجهل بالثمن أو المثمن.

2 -أن المبيع يعلم حين يحدد المشتري حاجته، فيكون من بيع المعلوم لا المجهول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت