1 -الطعام، فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
2 -الشمع فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
3 -الماء فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
4 -البخور فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
5 -الوقود فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
6 -الزيوت فإنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها.
الجانب الثالث: توجيه الخروج.
وجه خروج هذه الأمثلة ونحوها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الخامس: القدرة على التسليم.
وفيه أمران هما:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة على تسليم العين لصحة الإجارة ما يأتي:
1 -أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع ومن شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع فإذا اشترط ذلك في البيع كانت الإجارة مثله.
2 -أنه إذا لم يمكن تسليم العين تعذر تسليم المنفعة، والقدرة على تسليم المنفعة شرط كما سيأتي.
3 -أن الإجارة مع عدم القدرة على تسليم العين تغرير بالمستأجر فلا يجوز.
الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -أمثلته.
3 -توجيه الخروج.