فهرس الكتاب

الصفحة 2010 من 2662

1 -الطعام، فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

2 -الشمع فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

3 -الماء فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

4 -البخور فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

5 -الوقود فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

6 -الزيوت فإنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها.

الجانب الثالث: توجيه الخروج.

وجه خروج هذه الأمثلة ونحوها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الخامس: القدرة على التسليم.

وفيه أمران هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة على تسليم العين لصحة الإجارة ما يأتي:

1 -أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع ومن شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع فإذا اشترط ذلك في البيع كانت الإجارة مثله.

2 -أنه إذا لم يمكن تسليم العين تعذر تسليم المنفعة، والقدرة على تسليم المنفعة شرط كما سيأتي.

3 -أن الإجارة مع عدم القدرة على تسليم العين تغرير بالمستأجر فلا يجوز.

الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

3 -توجيه الخروج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت