فهرس الكتاب

الصفحة 2011 من 2662

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط القدرة على التسليم ما لا يقدر على تسليمه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة إجارة ما لا يقدر على تسليمه ما يأتي:

1 -العبد الآبق.

2 -البعير الشارد.

3 -المغصوب.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه خروج هذه الأمثلة ونحوها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع السادس: اشتمال العين على المنفعة:

وفيه أمران:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط اشتمال العين على المنفعة لصحة الإجارة ما يأتي:

أن عقد الإجارة على المنفعة فإذا كانت لا توجد في العين المؤجرة. كان العقد على معدوم فلا تصح كبيع المعدوم.

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

3 -توجيه الخروج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت