الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة لصحة الإجارة ما لا يشتمل على المنفعة.
الجانب الثاني: الأمثلة.
من أمثلة ما يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة ما يأتي:
1 -الدابة الهزيلة.
2 -السيارة التالفة.
3 -الأرض الغارقة.
4 -البيت المتهدم.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج ما لا يشتمل على المنفعة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع السابع: القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة:
وفيه أمران هما.
1 -توجيه الاشتراط.
2 -ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما يأتي:
1 -أن الإجارة عقد على المنفعة فإذا لم يمكن تسليمها كان وجودها وعدمها سواء، فيصبح العقد كالعقد على المعدوم وهو لا يصح.
2 -العقد على ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ضرب من ضروب الغرر وهو لا يجوز كبيع ما لا يقدر على تسليمه.
الأمر الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -أمثلته.
3 -توجيه الإخراج.