فهرس الكتاب

الصفحة 2012 من 2662

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة لصحة الإجارة ما لا يشتمل على المنفعة.

الجانب الثاني: الأمثلة.

من أمثلة ما يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة ما يأتي:

1 -الدابة الهزيلة.

2 -السيارة التالفة.

3 -الأرض الغارقة.

4 -البيت المتهدم.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج ما لا يشتمل على المنفعة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع السابع: القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة:

وفيه أمران هما.

1 -توجيه الاشتراط.

2 -ما يخرج.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما يأتي:

1 -أن الإجارة عقد على المنفعة فإذا لم يمكن تسليمها كان وجودها وعدمها سواء، فيصبح العقد كالعقد على المعدوم وهو لا يصح.

2 -العقد على ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ضرب من ضروب الغرر وهو لا يجوز كبيع ما لا يقدر على تسليمه.

الأمر الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

3 -توجيه الإخراج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت