فهرس الكتاب

الصفحة 2013 من 2662

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ما يأتي:

1 -تأجير الحيوان لأخذ لبنه، وذلك أن بعض الحيوان لا يحلب إلا برغبته فلا يقدر على إخراج الحليب منه إلا بوسائل قد تفيد وقد لا تفيد.

2 -تأجير الطير للإيقاض في وقت محدد، وذلك أن تصويته برغبته وليس برغبة صاحبه.

الجاتب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خووج هذه الأمثلة ونحوها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

المسألة الثانية: شروط المنفعة:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -العلم.

2 -الإباحة.

3 -الملك.

4 -القدرة على التسليم.

الفرع الأول: العلم بالمنفعة:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -وجه الاشتراط.

2 -ما يحصل به العلم.

3 -ما يخرج بهذا الاشتراط.

الأمر الأول: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالمنفعة ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت