الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ما يأتي:
1 -تأجير الحيوان لأخذ لبنه، وذلك أن بعض الحيوان لا يحلب إلا برغبته فلا يقدر على إخراج الحليب منه إلا بوسائل قد تفيد وقد لا تفيد.
2 -تأجير الطير للإيقاض في وقت محدد، وذلك أن تصويته برغبته وليس برغبة صاحبه.
الجاتب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خووج هذه الأمثلة ونحوها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
المسألة الثانية: شروط المنفعة:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -العلم.
2 -الإباحة.
3 -الملك.
4 -القدرة على التسليم.
الفرع الأول: العلم بالمنفعة:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -وجه الاشتراط.
2 -ما يحصل به العلم.
3 -ما يخرج بهذا الاشتراط.
الأمر الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالمنفعة ما يأتي: