الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المنفعة المجهولة مما لا تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثاني: إباحة المنفعة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -أمثلة الشرط.
3 -ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إباحة المنفعة ما يأتي:
1 -حديا: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) [1] فإذا كانت المنفعة محرمة كانت الأجرة حرامًا فلا يصح العقد.
2 -أن العقد لا يبيح المحرمات فإذا كانت المنفعة محرمة لم يبحها عقد الإجارة فلا تصح الإجارة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة المباحة ما يأتي:
1 -سكنى الدار.
2 -ركوب السيارات.
3 -زراعة الأرض الزراعية.
4 -استخدام الورش والدكاكين والمستودعات.
الأمر الثالث: ما يخرج:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(1) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر (3488) .