فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 2662

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المنفعة المجهولة مما لا تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثاني: إباحة المنفعة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -أمثلة الشرط.

3 -ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة المنفعة ما يأتي:

1 -حديا: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) [1] فإذا كانت المنفعة محرمة كانت الأجرة حرامًا فلا يصح العقد.

2 -أن العقد لا يبيح المحرمات فإذا كانت المنفعة محرمة لم يبحها عقد الإجارة فلا تصح الإجارة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة المباحة ما يأتي:

1 -سكنى الدار.

2 -ركوب السيارات.

3 -زراعة الأرض الزراعية.

4 -استخدام الورش والدكاكين والمستودعات.

الأمر الثالث: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

(1) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر (3488) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت