1 -بيان ما يخرج.
2 -أمثلته.
3 -توجيه خروجه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط إباحة المنفعة: المنفعة المحرمة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة المحرمة ما يأتي:
1 -تأجير الدار لبيع المحرمات أو تصنيعها.
2 -تأجير الدار لتعاطي المحرمات.
3 -تأجير السيارة أو السلاح لقطع الطريق أو الاعتداء على المحرمات.
4 -تأجير الأواني لشرب المسكرات.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه إخراج المنفعة المحرمة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثالث: ملك المؤجر للمنفعة أوالإذن له فيها.
وفيه أربعة أمور هي:
1 -وجه الاشتراط.
2 -الأمثلة.
3 -ما يخرج بالشرط.
4 -تأجير المرأة نفسها.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ملك المؤجر للمنفعة أو الإذن له فيها: أنها إذا كانت المنفعة غير مملوكة للمؤجر ولا مأذون له فيها لم يصح تصرفه فيها وإذا لم يصح التصرف لم ينفذ العقد وإذا لم ينفذ العقد فلا وجود للإجارة.