فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 2662

الأمر الثالث: الفرق بين بيع الكل وبين بيع البعض من غير تحديد المقدار:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الفرق بينهما من حيث الصورة.

2 -الفرق بينهما من حيث الحكم.

3 -الفرق بينهما من حيث علة الحكم.

الجانب الأول: الفرق من حيث الصورة:

الفرق بينهما من حيث الصورة: أن المبيع في الفرع السادس الكل، وفي الفرع السابع البعض.

الجانب الثاني: الفرق بينهما من حيث الحكم:

الفرق بينهما من حيث الحكم على رأي المؤلف: الصحة في الفرع السادس، وعدم الصحة في الفرع السابع، وعلى القول الراجح لا فرق بينهما.

الجانب الثالث: الفرق بينهما في العلة:

الفرق بينهما في العلة على رأي المؤلف:"أن المبيع في الفرع السادس معلوم قبل البيع، وفي الفرع السابع لا يعلم إلا بعد ما يتم التحديد من المشتري".

الفرع الثامن: الاستثناء من الثمن:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة الاستثناء من الثمن.

2 -حكم البيع.

الأمر الأول: أمثلة الاستثناء من الثمن:

من أمثلة الاستثناء من الثمن ما يأتي:

1 -استثناء الدراهم من الدراهم، كهذه السيارة بمائة ألف ريال إلا ألف ريال.

2 -استثناء الدنانير من الدنانير كهذه الشاة بمائة دينار إلا عشرة دنانير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت