فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 2662

3 -استثناء الدنانير من الدراهم كهذه الأمة بمائة ألف ريال إلا خمسمائة دينار.

4 -استثناء الدراهم من الدنانير كهذا العبد بألف دينار إلا مائة ريال.

5 -استثناء العرض من العرض كهذه الأرض بألف طن بر إلا مائة كيلو شعير.

6 -استثناء العرض من النقد كهذه الدار بمائة ألف ريال إلا طن تمر.

7 -استثناء النقد من العرض كهذه الأرض بألف طن من التمر إلا ألف ريال.

الأمر الثاني: حكم البيع:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه.

2 -إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه.

الجانب الأول: إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان المستثنى من الثمن من جنسه فالبيع صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع إذا كان المستثنى من جنسه: أن الثمن حينئذٍ يكون معلومًا جهالة ولا غرر فيه، وبذلك ينتفي المانع من الصحة.

الجانب الثاني: إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه:

وفيه جزءان هما:

1 -أمثلة كون المستثنى من غير جنس المستثنى منه.

2 -حكم البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت