فهرس الكتاب
3 -استثناء الدنانير من الدراهم كهذه الأمة بمائة ألف ريال إلا خمسمائة دينار.
4 -استثناء الدراهم من الدنانير كهذا العبد بألف دينار إلا مائة ريال.
5 -استثناء العرض من العرض كهذه الأرض بألف طن بر إلا مائة كيلو شعير.
6 -استثناء العرض من النقد كهذه الدار بمائة ألف ريال إلا طن تمر.
7 -استثناء النقد من العرض كهذه الأرض بألف طن من التمر إلا ألف ريال.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه.
2 -إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه.
الجانب الأول: إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المستثنى من الثمن من جنسه فالبيع صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا كان المستثنى من جنسه: أن الثمن حينئذٍ يكون معلومًا جهالة ولا غرر فيه، وبذلك ينتفي المانع من الصحة.
الجانب الثاني: إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه:
وفيه جزءان هما:
1 -أمثلة كون المستثنى من غير جنس المستثنى منه.
2 -حكم البيع.