فهرس الكتاب
5 -أن الأفعال المختصة بأهل القربة يشترط لصحتها كونها قربة لله فلم يجز أخذ العوض عليها؛ لأنه يخرجها عن كونها قربة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأخذ العوض بما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلًا بما معه من القرآن [1] .
وذلك أن الأجرة كالمهر في أن كلا منهما عوض عن منفعة.
2 -حديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) [2] .
3 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجعل على الرقية بالقرآن [3] .
وذلك أن الأجرة كالجعل في أن كلا منهما عوض عن منفعة.
4 -أنه يجوز أخذ الرزق من بيت المال فيجوز أخذ الأجرة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن أدلة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز بشرط أن لا تكون الأجرة هي الباعث على الفعل دون التقرب به.
(1) صحيح البخاري، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (2310) .
(2) صحيح البخاري، باب الشرط في الرقية (5737) .
(3) صحيح البخاري، باب ما يعطي في الرقية (2276) .