فهرس الكتاب

الصفحة 2038 من 2662

5 -أن الأفعال المختصة بأهل القربة يشترط لصحتها كونها قربة لله فلم يجز أخذ العوض عليها؛ لأنه يخرجها عن كونها قربة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأخذ العوض بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلًا بما معه من القرآن [1] .

وذلك أن الأجرة كالمهر في أن كلا منهما عوض عن منفعة.

2 -حديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) [2] .

3 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجعل على الرقية بالقرآن [3] .

وذلك أن الأجرة كالجعل في أن كلا منهما عوض عن منفعة.

4 -أنه يجوز أخذ الرزق من بيت المال فيجوز أخذ الأجرة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن أدلة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز بشرط أن لا تكون الأجرة هي الباعث على الفعل دون التقرب به.

(1) صحيح البخاري، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (2310) .

(2) صحيح البخاري، باب الشرط في الرقية (5737) .

(3) صحيح البخاري، باب ما يعطي في الرقية (2276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت