فهرس الكتاب
1 -بيان ما يخرج.
2 -أمثلته.
3 -توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم بالأجرة الأجرة المجهولة فلا يصح العقد مع جهالتها.
الجاتب الثاتي: الأمثلة:
من أمثلة الأجرة المجهولة ما يأتى:
1 -العقد من غير ذكر الأجرة.
2 -العقد على تنفيذ عمارة بقطعة أرض غير موصوفة.
3 -العقد على حرث أرض ببعص الزرع.
4 -العقد على حصاد الزرع ببعضه.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج الأجرة المجهولة مما تصح الإجارة عليه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثاني: إباحة الأجرة:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إباحة الأجرة ما يأتي:
1 -أن المحرمات لا تبيحها العقود.
2 -أن المحرم لا تحل الاستفادة منه فيكون العمل المنفذ في مقابله من أكل أموال الناس بالباطل.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب: