فهرس الكتاب

الصفحة 2043 من 2662

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

3 -توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط العلم بالأجرة الأجرة المجهولة فلا يصح العقد مع جهالتها.

الجاتب الثاتي: الأمثلة:

من أمثلة الأجرة المجهولة ما يأتى:

1 -العقد من غير ذكر الأجرة.

2 -العقد على تنفيذ عمارة بقطعة أرض غير موصوفة.

3 -العقد على حرث أرض ببعص الزرع.

4 -العقد على حصاد الزرع ببعضه.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج الأجرة المجهولة مما تصح الإجارة عليه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثاني: إباحة الأجرة:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة الأجرة ما يأتي:

1 -أن المحرمات لا تبيحها العقود.

2 -أن المحرم لا تحل الاستفادة منه فيكون العمل المنفذ في مقابله من أكل أموال الناس بالباطل.

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت