فهرس الكتاب

الصفحة 2044 من 2662

1 -بيان ما يخرج.

2 -الأمثلة.

3 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط إباحة الأجرة مما تصح الإجارة به: ما لا يباح.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأجرة غير المباحة ما يأتي:

1 -الخمر والميتة والخنزير.

2 -الغناء فلا يصح أن يجعل أجرة، كما لو استأجر شخصًا يبني له حائطًا أو يصلح له شيئًا بأن يغني له.

3 -السرقة فلا يصح أن يستأجر شخصًا يخيط له ثوبًا مقابل أن يسرق له قماشًا أو شاة أو نحو ذلك.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه خروج الأجرة المحرمة مما تصح الإجارة به ما تقدم في توجيه اشتراط الإباحة.

الفرع الثالث: الملك، بأن تكون الأجرة مملوكة للمستأجر حين العقد أو مأذونًا له فيها:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -ما يخرج.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ملك المستأجر للأجرة: أنه إذا كان لا يملكها لم يصح تصرفه فيها ولم ينفذ تصرفه بها، وبذلك يصبح وجودها وعدمها سواء، ويكون العقد في حكم المعدوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت