فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 2662

الأمر الثاني: حكم البيع:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا تعذر علم المجهول.

2 -إذا لم يتعذر علم المجهول.

الجانب الأول: إذا تعذر علم المجهول:

وفيه جزءان هما:

1 -مثال المجهول الذي يتعذر علمه.

2 -حكم البيع.

الجزء الأول: مثال تعذر علم المجهول:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -بيع الناقة وحمل الأخرى.

2 -بيع الناقة وحملها.

3 -بيع سلعة حاضرة وسلعة غائبة تلفت قبل تقويمها.

الجزء الثاني: حكم البيع.

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا حدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول.

2 -إذا لم يحدد ثمن كل واحد منهما.

الجزئية الأولى: إذا حدد ثمن حل واحد من المعلوم والمجهول.

وفيها فقرتان هما:

1 -مثال تحديد الثمن.

2 -حكم البيع.

الفقرة الأول: مثال تحديد الثمن.

من أمثلة تحديد الثمن ما يأتي:

1 -بيع الناقة وحمل الأخرى بعشر آلاف، ثمانية آلاف للناقة، وألفان لحمل الأخرى.

2 -بيع الناقة وحملها بعشرة آلاف، ثمانية آلاف لها وألفان لحملها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت