فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 2662

الفقرة الثانية: حكم البيع:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا حدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول صح البيع في المعلوم دون المجهول.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع في المعلوم وعدم صحته في المجهول: أن المعلوم لا غرر ولا جهالة فيه؛ لأن ثمنه محدد والمجهول فيه غرر لعدم العلم به.

الجزئية الثانية: إذا لم يحدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول:

وفيها فقرتان هما:

1 -مثال عدم تحديد الثمن.

2 -حكم البيع.

الفقرة الأول: مثال عدم تحديد الثمن:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -بيع أمة حاضرة وعبد غائب مجهول مات بعد العقد وقبل تقويمه.

2 -بيع الناقة وحملها بثمن واحد من غير تحديد الثمن لكل منهما.

3 -بيع الناقة وحمل الفرس من غير تحديد الثمن لكل منهما.

الفقرة الثانية: حكم العقد:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوحيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت