المسألة الأولى: ما يجب بي استيفاء المعقود عليه:
وفيه فرعان هما:
1 -الأمثلة.
2 -ما يجب.
الفرع الأول: الأمثلة.
من أمثلة استيفاء المعقود عليه في الإجارة الفاسدة ما يأتي:
1 -سكنى الدار مدة العقد.
2 -قطع كامل المسافة.
3 -تسليم العمل المعقود عليه.
الفرع الثاني: ما يجب:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الواجب.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الواجب:
إذا استوفى محل العقد في الإجارة الفاسدة وجبت أجرة المثل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه عدم وجوب المسمى في العقد.
2 -توجيه وجوب أجرة المثل.
الجانب الأول: توجيه عدم وجوب المسمى.
وجه عدم وجوب المسمى: أن المسمى يجب بالعقد والعقد فاسد فلا يجب به شيء.
الجانب الثاني: توجيه وجوب أجرة المثل.
وجه وجوب أجرة المثل: أن ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن في فاسده، وعقد الإجارة الصحيح يرتب الضمان فكذلك الفاسد وقد بطل المسمى بفساد العقد فتعينت أجرة المثل.