فهرس الكتاب

الصفحة 2146 من 2662

المسألة الثانية: ما يجب قبل استيفاء شيء من المعقود عليه:

وفيه فرعان هما:

1 -بيان ما يجب.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما يجب:

إذا بان فساد الإجارة قبل استيفاء المنفعة لم يجب بها شيء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الشيء بالإجارة الفاسدة قبل استيفاء شيء من المنفعة: أن العقد لا يرتب شيئًا؛ لفساده ولم يستوف شيء من المنفعة يوجب التعويض فلم يجب بها شيء.

المسألة الثالثة: ما يجب بعد استيفاء بعض المنفعة:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -ما يجب.

الفرع الأول: الأمثلة.

من أمثلة تبين فساد الإجارة بعد استيفاء بعض المنفعة ما يأتي:

1 -إذا تبين فساد إجارة الدار بعد مضي جزء من المدة.

2 -إذا بان فساد الإجارة بعد حفر جزء من البئر.

3 -إذا بان فساد الإجارة بعد بناء جزء من العمارة.

4 -إذا بان فساد الإجارة بعد قطع مسافة من الطريق.

الفرع الثاني: ما يجب.

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان ما يجب.

2 -التوجيه.

3 -المثال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت