الفرع الأول: صفة الخلاف:
صفة الخلاف أن يدعي أحد الطرفين العارية ويدعي الآخر الإجارة.
الفرع الثاني: من يقبل قوله:
وفيه أمران هما:
1 -بيان من يقبل قوله.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف المتعاقدان والعين تالفة فالقول قول المالك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المالك إذا كانت العين تالفة: أنه يدعي الضمان، ومن بيده العين يدعي ما ينفيه، والأصل في مال الغير الضمان وألا يسلط عليه إلا بمقابل فيقبل قوله؛ لأن الأصل معه.
الفرع الثالث: اليمين:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين.
2 -إذا كان ما يدعيه المالك مساويًا لما يدعيه من بيده العين أو أقل.
الأمر الأول: إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -صورة ذلك.
2 -لزوم اليمين.
3 -التوجيه.