فهرس الكتاب

الصفحة 2262 من 2662

الفرع الأول: صفة الخلاف:

صفة الخلاف أن يدعي أحد الطرفين العارية ويدعي الآخر الإجارة.

الفرع الثاني: من يقبل قوله:

وفيه أمران هما:

1 -بيان من يقبل قوله.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف المتعاقدان والعين تالفة فالقول قول المالك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المالك إذا كانت العين تالفة: أنه يدعي الضمان، ومن بيده العين يدعي ما ينفيه، والأصل في مال الغير الضمان وألا يسلط عليه إلا بمقابل فيقبل قوله؛ لأن الأصل معه.

الفرع الثالث: اليمين:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين.

2 -إذا كان ما يدعيه المالك مساويًا لما يدعيه من بيده العين أو أقل.

الأمر الأول: إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -صورة ذلك.

2 -لزوم اليمين.

3 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت