فهرس الكتاب

الصفحة 2263 من 2662

الجانب الأول: صورة ما إذا كان ما يدعيه المالك أكثر:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -أن يدعي المالك الإعارة ويدعي من بيده العين الإجارة وقيمة العين أكثر من أجرة المثل لها.

2 -أن يدعي المالك الإجارة ويدعي من بيده العين الإعارة وأجرة المثل أكثر من قيمة العين.

الجانب الثاني: لزوم اليمين:

إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين لزمته اليمين.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للمالك إذا كان ما يدعيه أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين: أن قول صاحبه يحتمل الصدق فيلزمه اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.

الأمر الثاني: إذا كان ما يدعيه المالك مساويًا لما يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -صورة ذلك.

2 -لزوم اليمين.

3 -التوجيه.

الجانب الأول: صورة ما إذا كان ما يدعيه المالك مساويًا لما يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -أن يدعي المالك الإجارة ويدعي من بيده العين العارية وتكون أجرة المثل مساوية لقيمة العين أو أقل منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت