فهرس الكتاب

الصفحة 2370 من 2662

وجه عدم ضمان المتلفات لدفع ضررها ما يأتي:

1 -ما ورد أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاءني رجل يريد مالي. قال: (قاتله) قال: أرأيت إن قتلني. قال: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته. قال: (هو في النار) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه أذن له بقتل الصائل والإذن ينافي الضمان.

2 -حديث: (ليس لعرق ظالم حق) [2] .

وذلك أن إبقاء ما تحقق ضرره ظلم فلا يكون له في البقاء حق. فلا يكون في إتلافه ضمان.

3 -أن إتلاف ما لا يندفع ضرره إلا بإتلافه مأذون فيه كما تقدم والإذن ينافي الضمان.

الفرع الثاني: ما يضمن:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلته.

2 -ضمانه.

الأمر الأول: الأمثلة.

من أمثلة المتلفات المضمونة ما يأتي:

1 -أن يدهس شخص حيوانًا محترمًا لآخر.

2 -أن يصدم شخص حائط آخر فيهدمه أو يعيبه.

3 -أن يقطع شجرًا محترمًا لآخر.

4 -أن يوقد نارًا في ملكه فتتعدى إلى ملك جاره.

(1) صحيح مسلم، باب الدليل على من قصد أخذ مال غيره بغير حق مهدر الدم (140) .

(2) سنن أبي داود، باب إحياء الموات (7073) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت