5 -أن يترك الماء مفتوحًا في بيته فيتعدى إلى بيت جاره فيهدمه أو يعيبه.
6 -أن يأخذ شخص شاة هن غنم آخر فيذبحها.
7 -أن يفتح قفصًا أو شبكًا فيطيرما فيه من الطيور.
8 -أن يفتح بابًا فيذهب ما بداخله من حيوان.
9 -أن يحل وكاء كيس أو وعاء فيذهب ما فيه.
10 -أن يحل رباط حيوان فيذهب.
11 -أن يوقف سيارته أو دابته في طريق ضيق فيصطدم بها إنسان أو حيوان أو سيارة.
12 -أن يقتني كلبًا عقورًا فيعقر أحدًا خارج منزله.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم الضمان.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم الضمان:
كل من أتلف مالًا محترمًا لغيره بغير حق وجب عليه ضمانه سواء كان الإتلاف عمدًا أم خطأ أم جهلًا، من عاقل أم من غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المتلفات ما يأتي:
-قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [1] .
وذلك أن الإتلاف مثل الاستيلاء فإذا نهى عن الاستيلاء كان الإتلاف كذلك وأولى؛ لأنه أبلغ من الاستيلاء من غير إتلاف.
(1) سورة البقرة [188] .