فهرس الكتاب

الصفحة 2371 من 2662

5 -أن يترك الماء مفتوحًا في بيته فيتعدى إلى بيت جاره فيهدمه أو يعيبه.

6 -أن يأخذ شخص شاة هن غنم آخر فيذبحها.

7 -أن يفتح قفصًا أو شبكًا فيطيرما فيه من الطيور.

8 -أن يفتح بابًا فيذهب ما بداخله من حيوان.

9 -أن يحل وكاء كيس أو وعاء فيذهب ما فيه.

10 -أن يحل رباط حيوان فيذهب.

11 -أن يوقف سيارته أو دابته في طريق ضيق فيصطدم بها إنسان أو حيوان أو سيارة.

12 -أن يقتني كلبًا عقورًا فيعقر أحدًا خارج منزله.

الأمر الثاني: الضمان:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حكم الضمان:

كل من أتلف مالًا محترمًا لغيره بغير حق وجب عليه ضمانه سواء كان الإتلاف عمدًا أم خطأ أم جهلًا، من عاقل أم من غيره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان المتلفات ما يأتي:

-قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [1] .

وذلك أن الإتلاف مثل الاستيلاء فإذا نهى عن الاستيلاء كان الإتلاف كذلك وأولى؛ لأنه أبلغ من الاستيلاء من غير إتلاف.

(1) سورة البقرة [188] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت