2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) [1] .
وذلك أنه إذا كان مال الغير محترمًا وجب ضمانه بإتلافه.
المسألة الثانية: إتلافات البهائم وما يلحق بها:
وفيها فرعان هما:
1 -إتلافاتها وهي بيد صاحبها.
2 -إتلافاتها وهي ليست بيد صاحبها.
الفرع الأول: إتلافات البهائم وهي بيد صاحبها:
وفيه أمران هما:
1 -إتلافاتها بمقدمتها.
2 -إتلافاتها بمؤخرتها.
الأمر الأول: إتلافاتها بمقدمتها:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلة ذلك.
2 -الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من إتلافات البهائم بمقدمتها ما يأتي:
1 -أن تأكل أو تعض.
2 -أن تطأ بيدها.
3 -أن تنطح بقرونها.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 -حكم الضمان.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: حكم الضمان:
إذا أتلفت البهيمة شيئًا بمقدمتها وهي بيد صاحبها لزمه ضمانه، سواء كان يقودها أم يسوقها، أم راكبًا لها.
(1) صحيح مسلم، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (1218) .