فهرس الكتاب

الصفحة 2372 من 2662

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) [1] .

وذلك أنه إذا كان مال الغير محترمًا وجب ضمانه بإتلافه.

المسألة الثانية: إتلافات البهائم وما يلحق بها:

وفيها فرعان هما:

1 -إتلافاتها وهي بيد صاحبها.

2 -إتلافاتها وهي ليست بيد صاحبها.

الفرع الأول: إتلافات البهائم وهي بيد صاحبها:

وفيه أمران هما:

1 -إتلافاتها بمقدمتها.

2 -إتلافاتها بمؤخرتها.

الأمر الأول: إتلافاتها بمقدمتها:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة ذلك.

2 -الضمان.

الجانب الأول: الأمثلة:

من إتلافات البهائم بمقدمتها ما يأتي:

1 -أن تأكل أو تعض.

2 -أن تطأ بيدها.

3 -أن تنطح بقرونها.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: حكم الضمان:

إذا أتلفت البهيمة شيئًا بمقدمتها وهي بيد صاحبها لزمه ضمانه، سواء كان يقودها أم يسوقها، أم راكبًا لها.

(1) صحيح مسلم، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (1218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت