فهرس الكتاب

الصفحة 2373 من 2662

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان لما تتلفه البهيمة بمقدمتها إذا كانت بيد صاحبها: أنه يستطيع التحكم بها وصرفها عما يخاف إفسادها له.

الأمر الثاني: ضمان ما تتلفه بمؤخرتها:

وفيه جانبان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الضمان.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما تتلفه البهيمة بمؤخرتها ما يأتي:

1 -أن ترمح برجلها.

2 -أن تضرب بذيلها.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: حكم الضمان:

ما تتلفه المجهيمة بمؤخرتها لا يجب على من هي في يده ضمانه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان على من بيده البهيمة لما تتلفه بمؤخرتها: أنه لا يستطيع التحكم فيها من خلفها وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [1] .

الفرع الثاني: اتلافاق البهيمة وهي ليست في يد صاحبها:

وفيه أمران هما:

1 -ما تتلفه بتفريط صاحبها.

2 -ما تتلفه بغير تفريط من صاحبها.

(1) سورة البقرة [286] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت