الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم البيع على من يستعمله في الحرام ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن التعاون على الإثم والعدوان، والبيع على من يستعمل البيع في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان.
2 -حديث: (من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعها ممن يتخذها خمرًا فقد اقتحم النار على بصيرة) [2] .
الأمر الثاني: إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في حرام:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في المحرم حرم عليه أن يبيع عليه، ولو لم يتحقق ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم البيع على من يستعمل البيع في الحرام إذا غلب على ظن البائع هدف المشتري ما يأتي:
1 -ما تقدم فيما إذا تحقق البائع من هدف المشتري.
2 -أن غالب الظن تبنى عليه الأحكام كالعلم.
(1) سورة المائدة [2] .
(2) مجمع الزوائد، باب فيمن باع العنب على العصاة (4/ 90) .